جمعيـــة تويزي للعلوم و التنمية الاجتماعية ،الثقافية و الرياضية
بدوارتوزنت جماعة اسكاون قيادة اسكاون
دائرة تالويــن اقليـم تارودانــــت
القـــــــانـــــون الأســـاســــــي
البـــــاب الأول : التسميــــة – المقـــــر – المـــــدة
المادة الأولى : بمقتضى الظهير الشريف رقم 206-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 ( 23يوليوز2002 ) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير
الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعية ،
تم تأسيس جمعيـــة افولكي للعلوم و التنمية الاجتماعية ,الثقافية و الرياضية بدوارتوزنت جماعة اسكاون قيادة اسكاون ،
، ليست للجمعية أهداف سياسية أو نقابية أودينية وحددت أهدافها التنموية و التقافية في المادة الرابعــــة بعـــده.
المادة الثانية : المقـــــر : اتخـــدت الجمعية مقرا لهـــــا بدوار توزنت ويمكن تغييره حسب الظروف .
المادة الثالثة : المــــــدة : تأسســـت الجمعيــة لمدة غــير محــــدودة .
البـــاب الثانــــــــــــــــــــــــي
المادة الرابعة :
أهـــداف الجمعية : تهدف جمعية افـــردو للتنمية والتعاون الى تحقيق الأهداف التالية :
- التنمية الرياضية والثقافية والسياحية والمحافظة على التراث المحلــي.
- تشجيع التلاميد و الطلبة على النجاح و التفوق الدراسي و الوقوف بجانبهم لاستكمال دراستهم .
- المساهمة في التوجيه الدراسي لتلاميد و الطلبة على حد سواء.
- تشجيع التمدرس عموما و التمدرس الفتاة القروية خصوصا .
- المساهمة في محاربة الامية .
- ادماج المراة القروية في مختلف مجالات العمل الجمعوي الفعال.
- التنشيط و التبادل التقافي و الحفاظ على الترات المحلي .
- تنظيم انشطة تقافية تربوية ترفهية و رياضية .
- المساهمة في تأطير و تنظيم الشباب في جمعيات رياضية تربوية وتقافية.
- التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني للمنطقة .
- التدخل لدى مختلف الادارات و المؤسسات العمومية لإنجاح انشطة الجمعية و تتبع ملفاتها و مطلبها.
- رعاية المصالح الإجتماعية والإقتصاديــة.
- انجاز وصيانة البنيات التحتية بالـــدوار.
- تعزيز روح التعاون والتكافل بين ساكنة الدوار وتشجيع الإتصالات واللقاءات ذات الفائدة .
- تشجيع التمدرس ومحاربـــة الأميــــة .
- التنمية الفلاحية والمحافظـــة على البيئــــــة.
- خلق روح المبادرة لإنجــاز مشاريع تنمويـــة بالمنطقـــة .
- العمل على خلق أجواء التفاهم للشراكة مع مختلف الجمعيات والهيئات ذات الأهداف المشتركة .
- العمل على خلق أجواء التآزر والتلاقي لحل كل المشاكل التي قد تحدت بين الأفراد أو الجماعات .
المادة الخامسة :
تتألف الجمعية من شباب دوار توزنت الراغبين في الإنخراط والمتعاطفين مع الجمعية في أهدافها وغاياتها ومنهم يتكون الجمع العام لإختيار أعضاء المكتب المسير.
المادة السادسة:
تعمل الجمعية كل ما في وسعها لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة اعلاه بعيدا عن التيارات السياسية و التقافية و الدينية و كل ما لا ينسجيم مع اهداف الجمعية .
البــــــــاب الثالــــــــــث
المادة السابعة :
يتكون المكتب المسير من الاعضاء العاملين الذين ساهمو ماديا ومعنويا بنشاطهم دون تعويض و يخضع الاعضاء للشروط المنصوص عليها في الفقرة التالتة من الفصل الخاس من الضهير المتعلق بتأسيس الجمعيات , ويعد منفصلا عن المكتب كل عضو قدم استقالته او قرر المكتب تجريده من العضوية بعد اداء ما علينه من الوجبات تجاه الجمعية.
المادة الثامنة:
يتكون المكتب المسير من 11 عضو ينتخب لمدة اربع سنوات قابل لتجديد.
مهمة الريس:استدعاء الاعضاء للاجتماع العام ,التنسيق بين الاعضاء الجمعية , تمتيل الجمعية في مختلف اللقاءات مع الجهات المسؤلة ,لمسك سجلات الجمعية و انحفاظ عليها , وله الصلاحية الكاملة في تمتيل الجمعية امام الهيئات القائية اذا دعت الضرورة الى ذلك.
مهمة الكاتب :تمكن في تحرير المرسلات و محاضر الاجتماعات و المداولات مع مسك نسخ من سجلات الجمعية.
مهمة الامين:ضبط حسابات الجمعية و جمع الانحراطات و الاداءات و الاستخلاصات تحت مراقبة الرئيس و يوقع مع الرئيس الشيكات المحررة فياسم الجمعية مع فتح حساب بنكي في اسمها.
عند غياب هؤلاء يقوم مقامهم نوابهم الوردة اسماؤهم ضمنن اعضاء المكتب
المادة التاسعة:
يجتمع المكتب في جلسات عادية بدعوة من الرئيس و يمكن عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس او من قبل اعضاء المكتب كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة:
تكون قرارت الجمعية نهائية اذا حضرها ثلثا الاعضاء و تصدر بالاغلب و ترجح كفة الرئيس عند تعادل الاصوات و لايمكن تعديل اية مادة من القانون الا بعد اجتماع عام عادي او استثنائي و يكون ماتقرر فيه قد صدر بالاغلبية المطلقة من الاعضاء الحاضرين .
الباب الرابع:
المادة الحادية عشرة:
ان حل الجمعية لا يمكن ان يتقرر الا من طرف جمع عام عادي او استثنائي يعقد خصيصا لهذا الغرض بطلب من المكتب المسير او من الجهات المختصة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المنظم للجمعيات و يكلف هذا الجمع فردا او اكثر للقيام بتصفية حسابات الجمعية و ممتلكاتها و ما تبقى منها يرجع الى مصالح اخرى تهم الفئة الاجتماعية التي اسست الجمعية من اجلها.
المادة التانية عشرة:
تمت المصادقة على هذا القانون بالاجماع من طرف كافة الاعضاء المؤسسين للجمعية و لا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة اعلاه.
وحرربتوزنت بتاريخ:
رئيس الجمعية
0 التعليقات: